[المطلب الثاني الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيد]
المدخل إلى المسألة:
الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الإمام الفاسق وإن اختلفوا في صحتها.
محل كراهة الاقتداء بالفاسق عند وجود العدل، وإلا فلا كراهة.
الصلاة خلف إمام فاسق أولى من الانفراد.
العدل من أهل الإمامة أولى من الفاسق، وإن اختص الفاسق بزيادة القراءة والعلم وسائر الخصال.
الإجماع على أن الفاسق بالاعتقاد أخطر من الفاسق بالأعمال.
الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا بدليل كإمامة المرأة للرجال، والأمي للقارئ.
لا يوجد نص من الكتاب، ولا من السنة، ولا من إجماع الصحابة على اشتراط العدالة في الإمامة.
العدالة صفة كمال وليست شرطًا في صحة الإمامة، وشروط العبادة توقيفية، والأصل عدم الاشتراط.
المعاصي خارج الصلاة لا تبطل الصلاة، فلا تبطل الإمامة.
من اتهم الفاسق بأنه قد يتهاون بشروط الصلاة فقد قفا ما ليس له به علم.
لو كان فسق الإمام مفسدًا لإمامته لم يكن هناك فرق بين الولاة وبين غيرهم، كما لا يفرق بين الولاة وغيرهم في باقي صفات الأئمة، بأن لا يكون أميًّا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute