[الفصل الثالث في امتناع القصر إذا نسي صلاة حضر فذكرها في سفر أو العكس]
المدخل إلى المسألة:
القضاء يحكي الأداء من جهر وإسرار، وقصر وإتمام.
كل جزء من الوقت الموسع صالح لإيقاع الفعل، فإذا خرج الوقت ولم يصلِّ لنوم أو نسيان استقرَّ الفرض في ذمته استقرارًا لا يتغير بتغير حاله.
من ذكر صلاة نسيها صلاها متى ما ذكرها على نحو ما وجبت عليه.
من وجبت عليه صلاة سفرية قضاها ركعتين، أو حضرية قضاها أربعًا، ولا عبرة في وقت القضاء في حضر أو سفر.
من فاتته الصلاة صحيحًا، ثم مرض صلاها على قدر استطاعته، ومن فاتته مريضًا ثم صحَّ قضاها على أتم وجوهها؛ لأن حالة المرض بدل، والبدل لا يؤتى به إلا عند العجز عن المبدل، والقصر ليس بدلًا عن الإتمام.
الناسي والنائم مكلفان في أصح قولي أهل العلم، وإنما سقط عنه الأداء لتعذره، ولذلك صح الصوم منهما، ولم يصح من المجنون.
وجوب القضاء على الناسي فرع عن تعلق الوجوب في الذمة وقت الصلاة، فكان عليه قضاء الصلاة على نحو ما وجبت عليه.
الإجماع منعقد على أن من حدثت له الأهلية بعد خروج الوقت بإسلام أو بلوغ، أو طهارة من حيض لا يجب عليهم القضاء؛ لعدم الوجوب في الوقت.
[م-١١٢٥] اختلف العلماء في الرجل إذا نسي الصلاة أو فاتته في الحضر فذكرها في السفر: