للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة]

المدخل إلى المسألة:

• الكلام في عورة الصغير قبل التمييز من حيث النظر إليها لا غير، حيث لا يؤمر بالصلاة.

• الأصل عدم تحريم النظر إلى عورة الصغير الذي لا يَشْتَهَى مثله.

• لا يوجد أمر من الشارع بحفظ عورة الصغير عن النظر إليها قبل التمييز.

• يشترط لصحة صلاة الصغير المميِّز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة.

• لا يجب على الصغيرة تخمير رأسها في الصلاة، لمفهوم قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.

• المراهق كالبالغ في العورة؛ لأن ما قارب الشيء يُعْطَى حُكْمَهُ.

[م-٢٣٩] لا يؤمر الصغير بالصلاة قبل سن التمييز، فيكون الكلام في عورته من حيث النظر إليها، لا غير (١).

فقال الجمهور: لا عورة للصغير والصغيرة جدًّا، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية، وجزم به القاضي حسين منهم، ورجحه الماوردي في الحاوي، وانتقده ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٢).

وقال الشافعية في المعتمد: إلا الفرج، القبل والدبر، فإنه عورة من الصغير والصغيرة، نص عليه الغزالي في الوسيط، وجزم به الرافعي، وحكى صاحب العدة


(١) لا يؤمر الصغير قبل سن التمييز بالعبادات، ولا تصح منه، ويستثنى من ذلك النسك، فإنه يصح من الطفل قبل التمييز، وينوي عنه وليه أو من يلي أموره، انظر: أسنى المطالب (١/ ٤٧٧).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٧)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤)، تحفة المحتاج (٧/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>