للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار]

المدخل إلى المسألة:

* لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.

* تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.

* الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته من الصلوات قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار (١).

* الأصل أن ما كان دركًا لأرباب الأعذار فهو درك لغيرهم.

* القول باجتماع الأداء والإثم في وقت الاضطرار مخالف للنص والأصل.

* الأداء: إيقاع العبادة في وقتها مطلقًا، ويقابله القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها.

* انفرد المالكية بتقسيم كل الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، ومنهم من نفاه كالشافعية، ومنهم من أثبت الاضطرار لبعض الصلوات كالحنفية والحنابلة، وهذا الاختلاف يشي بأنه لا نصوص كاشفة أو دافعة.

[م-١٦١] اختلف العلماء في تقسيم أوقات الصلاة، إلى وقت اختيار واضطرار، كما اختلفوا في حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، فهاتان مسألتان: وسوف نتعرض إلى اختلافهم في هذا التقسيم، ثم ننتقل منه إلى مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إن شاء الله تعالى

فقيل: لا يوجد وقت اضطرار، بل يمتد وقت العصر في الاختيار إلى غروب


(١) انظر الفروق (٢/ ٥٩، ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>