[المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار]
المدخل إلى المسألة:
* لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.
* تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.
* الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته من الصلوات قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار (١).
* الأصل أن ما كان دركًا لأرباب الأعذار فهو درك لغيرهم.
* القول باجتماع الأداء والإثم في وقت الاضطرار مخالف للنص والأصل.
* الأداء: إيقاع العبادة في وقتها مطلقًا، ويقابله القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها.
* انفرد المالكية بتقسيم كل الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، ومنهم من نفاه كالشافعية، ومنهم من أثبت الاضطرار لبعض الصلوات كالحنفية والحنابلة، وهذا الاختلاف يشي بأنه لا نصوص كاشفة أو دافعة.
[م-١٦١] اختلف العلماء في تقسيم أوقات الصلاة، إلى وقت اختيار واضطرار، كما اختلفوا في حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، فهاتان مسألتان: وسوف نتعرض إلى اختلافهم في هذا التقسيم، ثم ننتقل منه إلى مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إن شاء الله تعالى
فقيل: لا يوجد وقت اضطرار، بل يمتد وقت العصر في الاختيار إلى غروب