للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس في تأخير الصلاة]

المبحث الأول في وجوب قضاء الصلاة إذا أخرها عن وقتها عمدًا

المدخل إلى المسألة:

• العبادة لا تسقط عن المكلف بفوات شرطها.

• العبادة غاية، والشروط وسائل إليها، فلا تسقط الغاية بفوات الوسيلة.

• ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها.

• إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداءً، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه، قولان، أصحهما الثاني.

• أمر الشارع بالصلاة في وقت معين يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة، وأن يكون فعلها في ذلك الوقت، وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر.

• إذا نذر الرجل أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم فكذلك الصلاة.

• كل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا تقضى خارج وقتها مطلقًا، من غير فرق بين المعذور وغيره، كالحج والرمي، والأضحية.

• كل صلاة صح إيقاعها خارج وقتها من المعذور يصح قضاؤها من غير المعذور.

• إذا كثر المتروك، سقط اعتبارًا بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان مناط الحكم في ترك القضاء كونها معذورة لسقط الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>