للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في سجود التلاوة للمنفرد]

المدخل إلى المسألة:

• حكم المنفرد حكم الإمام.

• كل ما شرع للإمام شرع للمنفرد إلا بدليل.

• الإمامة لا يشترط لها النية، فلو صلى الإمام بنية الانفراد، واقتدى به آخر دون علمه صحت المتابعة على الصحيح.

• صلى النبي منفردًا في صلاة الليل، ولحق به ابن عباس، وبنى على صلاته.

[م-٩٤١] اختلف الفقهاء في المصلي إذا كان منفردًا وقرأ آية سجدة:

فقيل: يستحب له السجود مطلقًا في الفرض والنفل كما يستحب للإمام، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام مالك، اختارها بعض أصحابه كابن وهب واللخمي، وابن يونس، وابن بشير، ورجحه ابن عبد البر (١).

وقيل: يكره له السجود في الفرض، دون النفل كما يكره ذلك للإمام، وهو المعتمد في مذهب مالك (٢).

قال الدسوقي: «واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في الفريضة بالنسبة للفذ والإمام» (٣).


(١) انظر الإحالات في المسألة السابقة، فهي فرع عنها.
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٦)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٧٠)، شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٦١)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٧٢٧).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>