[المسألة الثانية في الزيادة القولية المشروعة غير التسليم]
المدخل إلى المسألة:
• سجود السهو وسببه متلقى من الشارع؛ لأن السجود زيادة في الصلاة فلا يشرع إلا بتوقيف.
• الأصل في الصلاة عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل صحيح خال من النزاع؛ لأن العبادات الأصل فيها المنع.
• الأذكار القولية بغير موضعها لا تنافي الصلاة، ولا تخل بهيئتها، فلا يشرع لفعلها سجود السهو، بخلاف الزيادة الفعلية.
• إذا لم يسجد لتكرار الآية من الفاتحة لم يسجد لتكرار الفاتحة، وكون العمل ليس مشروعًا لا يكفي جعله سببًا في سجود السهو
• قال النبي ﷺ:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن)، ففرق النبي ﷺ بين جنسين من الكلام: جنس لا يصلح في الصلاة، وهو كلام الناس، وجنس يصلح، وهو التسبيح والتكبير والقراءة، ومطلقه يشمل حتى لو ذُكِر ذلك في غير موضعه.
• جاء الرسول ﷺ إلى أبي بكر، وهو يصلي بالناس، فتراجع أبو بكر، فأشار إليه رسول الله ﷺ: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر ﵁ يديه، فحمد الله في غير موضع الحمد، ولسبب لا يتعلق بالصلاة، ولم يسجد للسهو.
• أمر النبي ﷺ المصلي إذا نابه شيء في صلاته في أي موضع كان منها بالتسبيح، فدل على أن مثل هذه الأذكار لا تنافي الصلاة، وغير التسبيح من الأذكار كالحمد، والتكبير قياس عليه.