للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني الأصل في مشروعية أوقات الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* قوله : (القوت ما بين هذين)، فدل على أن ما قبله ليس بوقت.

* الصلوات المكتوبة اختصت بوقت لا تصح قبله بالاتفاق، ويأثم بتأخيرها بعده إلا من عذر.

* مقادير العبادات ومواقيتها توقيفي ليس موكولًا للرأي، كالزوال سبب لوجوب الظهر، والغروب لوجوب المغرب، وغياب الشفق لوجوب العشاء.

[م-١٥٩] أصل مشروعية أوقات الصلوات عرف بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

قوله (كتابًا): إشارة إلى الصلوات الخمس لأنها هي الصلوات المكتوبة، ولهذا جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا في مسلم: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال: الصلاة في جوف الليل (٢).

قال ابن رجب: الكتاب: المراد به الفرض، ولم يذكر لفظ الكتاب وما تصرف منه إلا فيما هو لازم: إما شرعًا مثل قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وإما قدرًا نحو قوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا


(١) صحيح مسلم (٧١٠).
(٢) المرجع السابق (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>