[البند الثالث إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات]
المدخل إلى المسألة:
• من ترك ركنًا غير النية وتكبيرة الإحرام وأمكن تداركه وجب ذلك شرطًا لصحة الركعة، بله لصحة الصلاة.
• كل ركن وقع في غير ترتيبه من الصلاة لا يعتد به.
• إذا ترك المصلي ركنًا فما فعله بعده لغو؛ لوقوعه في غير محله، وعليه الرجوع ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية.
• وصول المصلي إلى محل الركن المتروك من الركعة التالية بمنزلة الرجوع إلى المتروك؛ لإبطاله ما بينهما.
• لا يفوت تدارك الركن بالشروع في القراءة من الركعة التالية، ولا في عقد الركوع، بل بالرجوع إلى الركن المتروك، أو بلوغ محله من الركعة التالية.
• تجبر الركعة إذا حصل فيها نقص من الركعة التي تليها.
[م- ٨٦٩] اختلف العلماء في الرجل ينسى أربع سجدات من أربع ركعات، فيتذكر ذلك.
فقيل: يسجد في الحال أربع سجدات، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري، والحسن (١).
• وجه قول الحنفية:
قول الحنفية مبني على حكم الترتيب بين أركان الصلاة، فالترتيب عندهم منه
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٧٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٧٠)، شرح التلقين (٢/ ٦١٧)،.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute