للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البند الثالث إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات]

المدخل إلى المسألة:

• من ترك ركنًا غير النية وتكبيرة الإحرام وأمكن تداركه وجب ذلك شرطًا لصحة الركعة، بله لصحة الصلاة.

• كل ركن وقع في غير ترتيبه من الصلاة لا يعتد به.

• إذا ترك المصلي ركنًا فما فعله بعده لغو؛ لوقوعه في غير محله، وعليه الرجوع ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية.

• وصول المصلي إلى محل الركن المتروك من الركعة التالية بمنزلة الرجوع إلى المتروك؛ لإبطاله ما بينهما.

• لا يفوت تدارك الركن بالشروع في القراءة من الركعة التالية، ولا في عقد الركوع، بل بالرجوع إلى الركن المتروك، أو بلوغ محله من الركعة التالية.

• تجبر الركعة إذا حصل فيها نقص من الركعة التي تليها.

[م- ٨٦٩] اختلف العلماء في الرجل ينسى أربع سجدات من أربع ركعات، فيتذكر ذلك.

فقيل: يسجد في الحال أربع سجدات، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري، والحسن (١).

• وجه قول الحنفية:

قول الحنفية مبني على حكم الترتيب بين أركان الصلاة، فالترتيب عندهم منه


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٧٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٥٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٧٠)، شرح التلقين (٢/ ٦١٧)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>