للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني في بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام الحدث]

المدخل إلى المسألة:

• خطأ المأموم لا يؤثر على صلاة الإمام بالاتفاق، فخطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم كذلك، فلكُلٍّ صلاته.

• كل صلاة بطلت على الإمام لم تبطل على المأموم إلا أن يعلم ببطلان صلاته ويتمادى في الاقتداء به.

• جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بقاء صلاة الإمام.

• جاء الأثر عن عمر باستخلاف ابن عوف حينما طعن، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بطلان صلاة الإمام، وكان مشهودًا ولم ينكر.

• كل اختلاف بين الإمام والمأموم لا يترتب عليه اختلاف في الأفعال لا يخل بالائتمام، كاختلافهما في النية بأن يصلي مفترض خلف متنفل، أو مقيم خلف مسافر.

• صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في وجوب متابعته، وعدم الاختلاف عليه في أفعاله.

• بطلان صلاة الإمام يمنع من الاقتداء به إذا علم المأموم، ولا يُبْطلُ صلاة المأموم.

• يتبع المأموم إمامه في أفعاله، فيجلس المسبوق لجلوس إمامه، ولو في غير موضع جلوس المأموم.

• يحمل الإمام عن المأموم السهو، والقراءة على الصحيح.

• إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع وجب على المأموم مفارقته، ولم تبطل صلاته، فكذلك إذا بطلت صلاة الإمام بأي مفسد وجبت مفارقته، ولم تبطل صلاة المأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>