[المطلب الثاني في بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام الحدث]
المدخل إلى المسألة:
• خطأ المأموم لا يؤثر على صلاة الإمام بالاتفاق، فخطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم كذلك، فلكُلٍّ صلاته.
• كل صلاة بطلت على الإمام لم تبطل على المأموم إلا أن يعلم ببطلان صلاته ويتمادى في الاقتداء به.
• جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بقاء صلاة الإمام.
• جاء الأثر عن عمر باستخلاف ابن عوف حينما طعن، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بطلان صلاة الإمام، وكان مشهودًا ولم ينكر.
• كل اختلاف بين الإمام والمأموم لا يترتب عليه اختلاف في الأفعال لا يخل بالائتمام، كاختلافهما في النية بأن يصلي مفترض خلف متنفل، أو مقيم خلف مسافر.
• صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في وجوب متابعته، وعدم الاختلاف عليه في أفعاله.
• بطلان صلاة الإمام يمنع من الاقتداء به إذا علم المأموم، ولا يُبْطلُ صلاة المأموم.
• يتبع المأموم إمامه في أفعاله، فيجلس المسبوق لجلوس إمامه، ولو في غير موضع جلوس المأموم.
• يحمل الإمام عن المأموم السهو، والقراءة على الصحيح.
• إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع وجب على المأموم مفارقته، ولم تبطل صلاته، فكذلك إذا بطلت صلاة الإمام بأي مفسد وجبت مفارقته، ولم تبطل صلاة المأموم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute