(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٩٣، ٩٤): « … اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطا خطوة، ثم سكت زمنًا، ثم خطى أخرى، أو خطوتين، ثم خطوتين بينهما زمن -إذا قلنا لا يضر الخطوتان- وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف … قال أصحابنا والمراد بقولنا: لا تبطل بالفعلة الواحدة ما لم يتفاحش فإن تفاحشت وأفرطت، كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف، وكذا قولهم الثلاث المتوالية تبطل: أرادوا الخطوات والضربات ونحوها: فأما الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: أحدهما: أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها. والثاني: وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل، وإن كثرت متوالية لكن يكره، وقد نص الشافعي ﵀ أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدًا لم تبطل صلاته، لكن الأولى تركه».