للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني في الحركة اليسيرة من غير جنس الصلاة]

[م- ٨٩٧] اتفق الفقهاء أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة بلا حاجة، لا يبطل الصلاة، ولو كان متعمدًا، وفي كراهته قولان، وإذا فعله سهوًا لم يسجد لسهوه.

واختلفوا في العمل اليسير إذا تكرر حتى صار لو جمع لكان كثيرًا.

فقيل: المتفرق كالمتوالي إذا كان مجموعه كثيرًا يبطل الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وعليه فلا سجود للسهو مع الحكم بإبطال الصلاة.

وقيل: اليسير المتفرق، ولو كان مجموعه كثيرًا، لا يبطل الصلاة. وهو الأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (٢).

وإنما لم يبطل الصلاة العمل الكثير إذا تفرق؛ لأن تفرقه يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح، فيكون في حكم اليسير، ولا سجود للسهو في الحركة اليسيرة.


(١) انظر الإحالات في المسألة السابقة.
(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٩٣، ٩٤): « … اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطا خطوة، ثم سكت زمنًا، ثم خطى أخرى، أو خطوتين، ثم خطوتين بينهما زمن -إذا قلنا لا يضر الخطوتان- وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف … قال أصحابنا والمراد بقولنا: لا تبطل بالفعلة الواحدة ما لم يتفاحش فإن تفاحشت وأفرطت، كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف، وكذا قولهم الثلاث المتوالية تبطل: أرادوا الخطوات والضربات ونحوها: فأما الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: أحدهما: أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها.
والثاني: وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل، وإن كثرت متوالية لكن يكره، وقد نص الشافعي أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدًا لم تبطل صلاته، لكن الأولى تركه».

<<  <  ج: ص:  >  >>