للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل التاسع في إعادة الصلاة مع الجماعة]

[المبحث الأول في إعادة الصلاة لمن صلى وحده]

المدخل إلى المسألة:

• لا يشرع لمن صلى منفردًا حتى فرغ من صلاته أن يعمد إلى جماعة بقصد الإعادة طلبًا لتعويض ما فاته من فضل الجماعة؛ لعدم الدليل.

• الأصل أن ما فات لا يستدرك إلا بدليل، ومنه فضيلة الجماعة.

• من ادعى أن فضيلة الجماعة تستدرك بإعادتها نفلًا في جماعة أخرى فعليه الدليل.

• لا يصح رفض العبادة الصحيحة بعد الفراغ منها؛ لأنه بالفراغ منها سقط التكليف، ومن ادَّعى رجوعه بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل.

• إن أعاد المصلي بالجماعة ما صلاه منفردًا بنية الفريضة فقد خالف قوله (فإنها له نافلة)، ولزم منه إما تكرار الفرض، وهو غير مشروع، وإما رفض الأولى بعد الفراغ منها، وهذا باطل. وإن أعادها بنية النفل لم يصح قصد الإعادة بنية تعويض فضل الجماعة؛ لعدم الدليل.

• المتصدق على المنفرد؛ استدراك لفضل الجماعة قبل فواته، والإعادة من المتصدق نفل مستأنف لا علاقة له بما صلاه منفردًا أو مع جماعة.

• إعادة الصلاة نفل مقيد بسبب، ولهذا جاز في وقت النهي، وجاز إعادة العشاء أربعًا مع أن صلاة الليل مثنى مثنى.

• كل صلاة مقيدة بسبب لا يصح فعلها بدونه، ومنه إعادة الفريضة.

• لو قيل بإعادة الصلاة بلا سبب للزم إعادتها ثالثة ورابعة، وهذا لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>