للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع إذا تذكر الفائتة وخشي فوات الجمعة]

المدخل إلى المسألة:

• إذا أمكن أن يصلي الجمعة لم يكن له أن ينتقل إلى بدلها.

• أدلة وجوب الجمعة آكد من أدلة وجوب الترتيب على القول بوجوبه.

• ما كان واجبًا في العبادة مقدَّمٌ على ما كان واجبًا لها.

• ترتيب الفوائت على القول بوجوبه واجبًا للعبادة؛ لأنه ليس من ماهية الصلاة.

[م-٢٢٥] وجوب الجمعة آكد من وجوب الجماعة، فمن قال: يسقط الترتيب إذا خشي فوات الجماعة فسوف يقول بسقوطه إذا خشي فوات الجمعة من باب أولى، والأقوال في المسألة كالتالي:

قيل: تقدم الحاضرة، ولو خشي فوات الجمعة، ولا فرق بين الإمام والمأموم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (١).

وقيل: يصلي الجمعة، ثم يصلي الفائتة، من غير فرق بين الإمام والمأموم، وهذا قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٢).

وفرق المالكية بين الإمام والمأموم:

فقالوا في المأموم: يتمها جمعة، فإذا فرغ صلى الفائتة، واستحب له إعادة


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٤)، شرح أصول البزدوي (١/ ٢٤٣)، فتح القدير (٢/ ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٢/ ١٦٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٢)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (٢/ ٢٦٢) الإنصاف (١/ ٤٤٤)، الإقناع (١/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٧).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٣٤)، المحيط البرهاني (٢/ ٦٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>