للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس في احتباء الرجل في ثوب ليس عليه غيره]

المدخل إلى المسألة:

• النهي عن الاحتباء حكم معلل.

• النهي عن الاحتباء ليس لذات اللبسة، وإنما من أجل ما تفضي إليه.

• الاحتباء إن كان يتحقق معه كشف العورة حرم في الصلاة مطلقًا، وخارج الصلاة إن كان يراه أجنبي، وبطلت صلاته عند جمهور الفقهاء.

• الاحتباء إن كان مظنة كشف العورة كره.

• إذا غلب على ظنه أن عورته لا تنكشف فالأصل الإباحة.

[م-٢٧٧] تعريف الاحتباء اصطلاحًا (١):


(١) الاحْتِبَاءُ بِالثَّوْبِ: الاشتمالُ، وَالِاسْمُ الحِبْوَةُ والحُبْوَةُ بالكسر والضم.
وقال ابن الأثير في غريب الحديث (١/ ٣٣٦): الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.
ومنه حديث: الاحتباء حيطان العرب.
أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط، ويصير لهم ذلك كالجدار. اه وانظر لسان العرب (١٤/ ١٦٠)، وتاج العروس (٣٧/ ٣٩٤).
وحديث الاحتباء حيطان العرب رواه الشهاب القضاعي في مسنده (٦٨) من طريق موسى بن إبراهيم المروزي، ثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن أبيه،
عن علي قال: قال رسول الله : العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه.
وهذا ضعيف جدًّا، فيه موسى بن إبراهيم المروزي متروك.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الديلمي من طريق أحمد بن سعيد بن خثيم، عن حنظلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>