للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي]

المدخل إلى المسألة:

• قال : إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١)، وهذا نص في موضع النزاع.

• النهي عن الصلاة في أوقات النهي لا يشمل الفرائض.

• إذا تعارض دليل موجب ملزم، وآخر مانع حاضر، قدم الموجب الملزم على المانع الحاضر؛ لأن فيه احتياطًا للعبادة وإبراء الذمة، بخلاف إذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر.

• العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا تواردت عليه كثرة المخصصات؛ لأن المحفوظ دلالته على العموم أقوى.

• النهي عن الصلاة في أوقات النهي خص منه ركعتا الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وقضاء الراتبة، وإذا حضر من صلى في مسجد جماعة، فأقيمت الصلاة أعادها على الصحيح لأدلة خاصة، فأضعفت عمومه.

• حديث (من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة)، وفي رواية: (فليتم صلاته)، خاص في الصبح، والخاص مقدم على العام.

[م-٢١٤] اختلف الفقهاء في حكم صلاة من طلعت عليه الشمس، وهو يصلي الفجر:

فقيل: لا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها، من غير فرق بين الفجر والعصر وغيرهما، حتى ولو كان التأخير عمدًا، وهو مذهب الجمهور (٢).


(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٢٤)، إكمال المعلم (٢/ ٥٦٢)، بداية المجتهد
(١/ ١٠٥)، الأم (٧/ ٢٠٢)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٠٦)، المغني (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>