قال ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فللإمام نيته، وللمأموم نيته، لا تعلق لإحداهما بالأخرى.
شروط العبادة توقيفية، ولم يأت قط: قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم.
قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فتكليف المأموم موافقة نية إمامه في نوع الصلاة، ليس في وسعه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله، فلا يكلف الإمام ولا المأموم العلم بنية الآخر.
صلاتان متفقتان في الأفعال، فجاز أن يؤدي إحداهما خلف الأخرى.
الاختلاف على الإمام بالنية، لا يختلف فيه ترتيب الصلاة، فلا يكون فيه قطعًا ظاهرًا للقدوة.
الإمام المفترض معه نية الصلاة ونية الفريضة، والمتنفل ليس معه إلا نية الصلاة، فكانت نية الإمام متضمنة لنية المأموم وزيادة، فلا يضر اختلاف النية.
أمر النبي ﷺ الرجل بإعادة الفرض لسبب من الأسباب، كالصدقة على المنفرد، وإقامة الصلاة، والرجل في المسجد، أو لأنه أدرك الصلاة مع الأئمة الذين يؤخرونها عن وقتها، وقضى بأن الإعادة تكون نافلة، وهي من صلاة المفترض خلف المتنفل.
[م-١٠٦٢] اختلف العلماء في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض: