• حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح.
• إذا لم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك من حديث ابن عمر (رفع أصبعه … فدعا بها)؛ لأن التحريك يقتضي الخفض والرفع، بخلاف الرفع فقط.
• الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه، ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء وآدابه من ثناء وصلاة على النبي ﷺ فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء.
• قوله:ﷺ إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء، والإشارة تشمل كل ذلك.
[م-٧٠٧] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد:
فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية بقوله:(لا إله) ويضعها عند الإثبات، أي إثبات الألوهية بقوله:(إلا الله) ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات (١).
وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد، اختاره ابن القاسم ونص عليه
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٠)، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٨)، النهر الفائق (١/ ٢٢٠)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٠).