للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني الترجيع في الأذان]

مدخل في ذكر الضوابط:

• لا ترجيع في الإقامة.

• لا ترجيع في غير الشهادتين.

• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.

• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.

[تعريف الترجيع في الأذان]

الترجيع مأخوذ من رجوع المؤذن، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، رَجَّعَ فمد صوته جهرة بالشهادتين مرتين (١).

[م-٩] وقد اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان:

فقيل: مباح غير مكروه، وهو ظاهر ما عليه أكثر الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، غير أن الحنفية يقولون: الترجيع ليس من سنة الأذان.

وقال الحنابلة: المختار في الأذان أن يكون بلا ترجيع، وهذا أولى من نفي السنة عن الترجيع مع ثبوته (٢).


(١) الاستذكار (١/ ٣٦٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٢٧).
(٢) لما المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٠).
واختلف الحنفية في الترجيع أمكروه هو أم مباح؟ على قولين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>