للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس سقوط الجماعة بالوحل]

المدخل إلى المسألة:

• قال الدردير: الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة أربعة: لأنها إما أن تتعلق بالنفس، أو بالأهل، أو بالمال، أو بالدِّينِ. اه وهي إما عامة، وإما خاصة.

• الأعذار منها ما ثبت بالنص كالمطر والوحل والبرد وحضور الطعام، ومدافعة الأخبثين، ومنها ما ثبت بالقياس، كالريح، والحر الشديدين.

• أحكام التخلف عن الجماعة معلل، كالتخلف عن الجماعة لحضور الطعام ونزول المطر وكثرة الوحل.

• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.

• المشقة تجلب التيسير.

• ترك الجماعة بسبب الوحل الشديد أولى من الجمع بسببه؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة، فالوقت شرط بالاتفاق، والجماعة سنة أو واجبة.

• التخلف أهون من الجمع؛ لأن الجمهور لا يرون الجمع بين الصلاتين في النهار خلافًا للشافعية، والتخلف عن الجماعة بالمطر قول الأئمة الأربعة.

[م-٩٩٥] اختلف العلماء في سقوط الجماعة بالوحل:

فقيل: الوحل ليس بعذر لا في الجمعة، ولا الجماعة، سئل أبو حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغة، فقال: لا أحب تركها، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (١).


(١) فتح القدير (١/ ٣٤٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٢)، تحبير المختصر (١/ ٥٢١)، روضة الطالبين
(٢/ ٣٥)، المجموع (٤/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>