للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه]

[المبحث الأول موقف الإمام إذا سبح به غير المأموم]

المدخل إلى المسألة:

• إذا أَخْبَر غيرُ المأموم الإمام بنقص صلاته وجب قبول خبره، كما يجب قبول خبر الواحد في الأمور الدينية.

• قَبِل الصحابة خبر الواحد في التحول عن القبلة، وهم في الصلاة، فكذلك إذا أخبر عدل أو أكثر بنقص الصلاة، واحتمل الأمر صدقهم، ولم يعارضه ما هو أقوى منه، أو مثله.

• إذا أَخْبَر عدلٌ بنقص الصلاة، فهو يقطع بصحة خبره، واحتمال الظن في خبره لم يأت من قبل اعتقاد المخبر، وإنما لجواز احتمال الخطأ عليه، والأصل عدم الخطأ، ولو عمل بالتجويز العقلي لردت أكثر أحاديث السنة.

• لو ساق الراوي الحديث بالظن لم يقبل خبره، وإذا جزم به قُبِل، وإن أفاد الظن.

• إصلاح صلاة المسلمين واجبة، وإذا توقف الإصلاح على التنبيه وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• السهو يغير من هيئة الصلاة، وذلك منكر في صورته الظاهرة، وإن عذر الإمام لعارض السهو، فغيره لا عذر له، فوجب عليه الإنكار بتنبيه الإمام إلى تصحيح صلاته.

[م-٩١٦] اختلف الفقهاء في موقف الإمام إذا سها في صلاته فنبهه غير المأموم.

فقيل: إن أخبره عدلان لزمه الرجوع إلى قولهم، ولو كانا غير مأمومين، إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>