للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب السادس عشر التسليم في الصلاة]

[الفصل الأول في حكم التسليم]

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح في الاقتصار على تسليمة واحدة حديث مرفوع إلى النبي .

• الاقتصار على تسليمة واحدة، صح عن عائشة، وابن عمر، وأنس .

• توافقهم على الاقتصار على تسليمة واحدة دليل على جواز التسليمة الواحدة؛ لأني لا أظن بهم أنهم أخذوا المسألة من قبيل الرأي المحض في أمر عظيم كالصلاة، فالظن بهم أنهم علموا هذا الحكم من النبي ، مشافهة أو إقرارًا، وهو يدل على جواز التسليمة الواحدة واستحباب التسليمتين.

• اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة يدل على أن (أل) في قوله (وتحليلها التسليم للجنس)، وليست للعهد.

قوله : (تحليلها التسليم) يفيد الحصر وأنه لا تحليل لها غيره.

قال ابن عبد البر: الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة، والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان.

[م-٧١٠] اختلف العلماء في حكم التسليم:

فقيل: يجب لفظ التسليم في الأولى والثانية، ولو تركها ساهيًا يلزمه سجود السهو، والخروج بلفظ السلام ليس بفرض، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٠٠): «وإذا قهقه الإمام بعدما قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فصلاته تامة، وإن لم يكُ بلفظ السلام؛ لأن الخروج بلفظ السلام ليس بفرض
عندنا». قال في درر الحكام (١/ ٩٨): «والمراد بالتمام الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا منها».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٩٦): معنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضها، ولهذا لم تفسد بفعل المنافي، وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات، لعدم خروجه بلفظ السلام، وهو واجب بالاتفاق … ولا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن من سبقه الحدث بعده يتوضأ ويسلم، وإنما الخلاف إذا لم يتوضأ حتى أتى بمنافٍ فعند أبي حنيفة بطلت صلاته لعدم الخروج بِصُنْعِه، وعندهما لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما».
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، البحر الرائق (١/ ٣١٨، ٣٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>