عندنا». قال في درر الحكام (١/ ٩٨): «والمراد بالتمام الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا منها». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٩٦): معنى قوله: (تمت صلاته) تمت فرائضها، ولهذا لم تفسد بفعل المنافي، وإلا فمعلوم أنها لم تتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات، لعدم خروجه بلفظ السلام، وهو واجب بالاتفاق … ولا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن من سبقه الحدث بعده يتوضأ ويسلم، وإنما الخلاف إذا لم يتوضأ حتى أتى بمنافٍ فعند أبي حنيفة بطلت صلاته لعدم الخروج بِصُنْعِه، وعندهما لا تبطل؛ لأنه ليس بفرض عندهما». وانظر: فتح القدير (١/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، البحر الرائق (١/ ٣١٨، ٣٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٦).