للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في إمامة الأمي لمثله]

المدخل إلى المسألة:

عموم حديث: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) فكلمة (صلاة) نكرة مضافة إلى الجماعة فتعم كل جماعة سواء أكانت الجماعة أميين خلف أمي، أم كانت خلف إمام قارئ.

من خص فضل الجماعة بالصلاة خلف القارئ فقد خصَّ النص بلا مخصص، والنصوص لا يخصصها إلا نص صريح أو إجماع صحيح.

الأمي تصح صلاته لنفسه فإذا أَمَّ من هو مثله صحت إمامته؛ وهو خير من صلاتهما منفردين.

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فالقدرة شرط التكليف بالإجماع، والواجبات كلها تسقط بالعجز، فإذا عجز عن تعلم الفاتحة، أو عن تقويم اللحن فيها سقط عنه ذلك.

قال : (صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) وإذا كان هذا في الأركان الفعلية فالأركان القولية مقيس عليها، بل هي أولى؛ لأن الصلاة لا تسقط بالعجز عن الأركان القولية، وقد تسقط بالعجز عن الأفعال.

شرع النبي للعاجز عن القراءة الانتقال إلى الأذكار، ولم يرشد النبي العاجز عن القراءة إلى الائتمام بإمام قارئ ليتحمل عنه القراءة، ولو كان ذلك واجبًا عليه لأرشده النبي إليه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

جعل الائتمام بدلًا عن القراءة، فإذا لم يصل خلف إمام قارئ لم تصح صلاته، يجعل من الجماعة شرطًا لصحة الصلاة، والبدل لا يشرع إلا بتوقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>