للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في الصلاة داخل الكعبة وفوقها]

[الفرع الأول في صلاة الفريضة داخل الكعبة]

المدخل إلى المسألة:

• جواز النافلة في الكعبة دليل على صحة الفريضة فيها، لأنه لم يحفظ في الشرع نهي عن صلاة الفريضة داخل البيت، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.

• لما صح استقبال بعض البيت بالنفل واستدبار بعضه دل ذلك على صحته في الفرض؛ لأن الاستقبال في النفل إنما سقط عن الراكب بالاتفاق، وعن الماشي على الصحيح، ولم يسقط الاستقبال عن القائم على الأرض.

• صح عن النبي -أنه قال لعائشة: (صَلِّي في الحجر)، وهو مطلق، لم يفرق بين النافلة والمكتوبة، والحجر من البيت، وهو دليل على صحة استقبال جزء من البيت، وإن استدبر جزءًا آخر منه.

• ترك النبي -صلاة الفريضة داخل البيت؛ أتركه ذلك باعتبار أن الفريضة لا تصح داخل البيت، أم أن ذلك كان بسبب أن النبي -يصلي الفريضة جماعة، والصلاة بجميع الناس في الكعبة متعذر، وتخصيص الإمام بالصلاة في الكعبة غير سائغ، وتخصيص بعض المأمومين بالصلاة فيها دون بعض فيه إيحاش؟ (١).

[م-٣١٦] اختلف العلماء في صلاة الفريضة داخل الكعبة:

فقيل: تصح الفريضة داخل الكعبة. وهو مذهب الحنفية، وبه قال الشافعية إلا


(١) انظر طرح التثريب (٥/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>