للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية الصلاة في ثياب الكفار مما استعملوه]

المدخل إلى المسألة:

• أذن الشارع في نكاح نساء أهل الكتاب، وأباح لنا طعامهم، وأدخلهم المسجد، فدل على أن أعيانهم طاهرة.

• الأصل في ثياب الكفار الطهارة، والظاهر أنهم لا يتوقون النجاسة.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، وليس لهذا قاعدة مطردة.

• أكل النبي والصحابة طعام الكفار في آنيتهم، واغتسلوا، وتوضؤوا منها، وإذا لم تنجس آنيتهم باستعمالها، لم تنجس ثيابهم بالاستعمال من باب أولى.

[م-٣٧٤] اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في ثياب الكفار مما لبسوه، ولم تعلم نجاسته:

فقيل: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها إلا الإزار والسراويل فإنه يكره الصلاة في ذلك حتى يغسل، وهو مذهب الحنفية، وعن أحمد رواية اختارها القاضي أبو يعلى: لا يصلي فيما ولي عوراتهم (١).

وقيل: لا تصح الصلاة في ثياب الكفار قبل غسلها، لا فرق بين الذمي وغيره، ولا بين ما تلحقه النجاسة في العادة كالذيل وبين غيره كالعمامة، وهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٢).


(١) الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ٦٩)، المبسوط (١/ ٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨١)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٤٥)، ورواية صالح (١٣١٢)، وأبو داود في مسائله (ص: ٤١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٣٨)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (١/ ١٠٨)، الإنصاف (١/ ٨٥).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ١٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٧٣)، شرح الخرشي (١/ ٩٧)، الشرح الكبير (١/ ٦١)، الشرح الصغير (١/ ٧١)، البيان والتحصيل
(١/ ٥٠، ٥١)، الفروع (١/ ١٠٨)، الإنصاف (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>