للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البند الثاني في نسيان القراءة جملة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في السهو أنه عذر، فلا تبطل به الصلاة مطلقًا قَلَّ أو كثر.

• كل أركان الصلاة إذا تركت سهوًا لا تفسد الصلاة، إلا تكبيرة الإحرام وإلا النية على القول بأنها ركن؛ لأنهما شرط لانعقاد الصلاة.

• فوات تدارك الركن إذا ترك سهوًا يفسد الركعة، ولا يفسد الصلاة.

• بطلان ركعات الصلاة بالسهو لفوات التدارك لا يفسد التحريمة إذا صحت، ودخل بها إلى الصلاة.

• إذا صح من المصلي جزء من الصلاة، ولو تكبيرة الإحرام صح البناء عليها؛ لأنها ركن من سائر أركان الصلاة.

• لا يشترط في صحة البناء أن يصح له ركعة ليبني عليها إذا صحت له التحريمة.

• إذا لم يبطل التحريمةَ سلامُ المصلي سهوًا، ولا كلامُه، وانحرافه عن القبلة، ومشيه، وهي أفعال أجنبية، فمن باب أولى أن تكون الركعات الباطلة سهوًا وهي من جنس أفعال الصلاة لا تمنع من البناء على التحريمة.

[م- ٨٦٢] إذا صلى الرجل، وهو قادر على القراءة، ثم نسي أن يقرأ في صلاته، فما حكم صلاته؟

هذا يتوقف على حكم القراءة في الصلاة.

فالأئمة الأربعة متفقون على أن القراءة في الصلاة فرض في الجملة (١)، فيكون حكم ترك القراءة داخل في حكم من ترك ركنًا في الصلاة، إلا أن القراءة لما كانت


(١) سبق بحث ركنية القراءة في صفة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>