للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة]

[الفرع الأول خلاف الفقهاء في وجود قسم الواجب في أفعال الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• أفعال الصلاة تنقسم إلى فرائض وسنن، ولا واجب فيها عند المالكية والشافعية، وزاد الحنفية والحنابلة قسم الواجب.

• يتفق الحنفية والحنابلة على اعتبار التشهد الأول وجلسته من واجبات الصلاة، ويختلفون في ما عداهما، وهذا يؤكد صحة مذهب المالكية والشافعية.

• كل ما عده الحنابلة من واجبات الصلاة فهو من السنن عند الحنفية عدا التشهد الأول وجلسته.

• كل ما عده الحنفية من الواجبات عدا التشهد الأول وقعدته فهو عند الحنابلة، إما ركن، كقراءة الفاتحة، والطمأنية، والترتيب بين السجدتين، ولفظ السلام، وإما سنن، وهو الباقي، كقراءة ما زاد على الفاتحة، والقنوت في الوتر، وتقديم الفاتحة على السورة، والجهر والإسرار من الإمام في موضعهما، ونحو ذلك.

• حديث ابن بحينة في ترك الرجوع للتشهد بالسهو دليل على أن التشهد الأول ليس واجبًا، وليس دليلًا على تقعيد أن الواجب يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود.

[م- ٨٧٦] العبادات منها ما يقوم على أركان (فروض) وواجبات، وسنن بالاتفاق، كالحج، فلا يختلف الفقهاء في وجود قسم الواجب في أعمال الحج.

ومن العبادات ما يقوم على فروض وسنن، ولا واجبات فيها كعبادة الوضوء، وفي التسمية خلاف للحنابلة ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>