• وجوب ستر العورة في الصلاة لا يقتضي اشتراط الستر، فالشرطية قدر زائد على الوجوب.
• ترك الواجب في الصلاة لا يبطلها على الصحيح فرقًا بينه وبين الشرط، وعلى القول بالبطلان فإنه يشترط العمد للإبطال.
• ستر العورة متردد بين كونه من المأمورات، أو يعتبر كشفها من المنهيات، وعلى تغليب الثاني فارتكاب المنهي بلا قصد لا يبطل الصلاة، كما لو صلى بالنجاسة وهو لا يعلم.
• ثياب الصحابة لا تكاد تخلو من خرق، وفتق، والاحتراز من ذلك يشق فعفي عن اليسير.
[م-٢٤٧] إذا صلى مكشوف العورة من غير قصد، فاختلف الفقهاء إلى أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن انكشاف ربع العضو فأكثر إذا كان مقارنًا لابتداء الصلاة فإن ذلك مانع من انعقادها.
وأما الحادث في أثناء الصلاة: فالانكشاف الكثير في الزمن القليل عفو حتى لو انكشفت كلها، وغطاها في الحال لم تفسد صلاته، كالانكشاف اليسير في الزمن الكثير.
والكثير زمنًا: ما كان بقدر ما يؤدى فيه ركن مع سنته. والقليل: دونه، وهذا قول أبي يوسف.
وقال محمد: «المعتبر أداء الركن حقيقة، لا قدره، والمختار عندهم