قال النووي: الجمع مضبوط بما جاءت به السنة، فلا يجوز بكل شاقٍّ.
الجمع في عرفة ومزدلفة متفق على الفعل مختلف في العلة.
علة الجمع عند الحنفية النسك، وعند الجمهور: السفر.
الحكمة من مشروعية الجمع دفع الحاجة، والعلماء مختلفون في التعليل بالحكمة.
الحكمة إذا كانت مطردة ومنضبطة لا مانع من تعليل الحكم بها.
علة الحكم على قسمين: علة قاصرة لا يقاس عليها، وعلة متعدية، والأصل في التعليل تعدية الحكم إلا بدليل.
إذا عللنا الجمع بالحاجة ودفع المشقة، أهي علة قاصرة، يقتصر فيها على الحاجات مورد النص، أم يمكن قياس غيرها عليها من الحاجات؟ الراجح الأول.
لما كان السفر مظنة الحاجة إلى الجمع أباح الشرع الجمع فيه مطلقًا قيامًا للمظنة مقام الحقيقة، كالنوم لما كان مظنة الحدث أقيم النوم مقام الحدث، فكل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس العكس.
لو كان الجمع من أحكام النسك لجمع النبي ﷺ مقامه في مكة، ويوم التروية، وأيام التشريق، فالنسك لم ينقطع.
الجمع في عرفة لداعي الحاجة للتفرغ للدعاء واستغلال اجتماع الناس قبل تفرقهم أوزاعًا في الموقف. والحاجة في جمع مزدلفة سنة الدفع مع الغروب ومواصلة السير إليها.