* الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء كأمر الشارع الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة لا يكون أمرًا للصَّبِيِّ إلا أن يكون المأمور مبلغًا كقول الأعرابي: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم.
[م-١٤٥] أجمع العلماء على أن البالغ العاقل يتوجه إليه الشارع بالخطاب أمرًا ونهيًا؛ لأنه لا خلاف في تكليفه.
واختلفوا في خطاب الشارع للصبي للاختلاف في تكليفه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الصبي لا يخاطب لا بندب، ولا كراهة، ولا بغيرهما، وإنما المخاطب بذلك الأولياء، لأن الخطاب فرع عن التكليف، وهو غير مكلف، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد (١).
(١) أصول السرخسي (٢/ ٣٤٠، ٣٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٩٩)، روضة الناظر (١/ ١٥٥)، الإحكام للآمدي (١/ ١٥١)، المسودة في أصول الفقه (ص: ٤٥٦)، قال محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه (ص: ٣٦): «وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقًا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام».