للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم]

[الشرط الأول في اشتراط الإسلام]

المدخل إلى المسألة

• كل عبادة تشترط لصحتها النية فإنها لا تصح من كافر، أو غير مميز.

• الأذان من القرب، ولها ثواب عظيم في الآخرة، والكافر ليس من أهل القرب.

• الأذان خبر يتعلق بأعظم العبادات، وهي الصلاة، والصيام، والإفطار، وهو مؤتمن على ذلك، والأخبار دورانها إما على الشهادة، أو على الرواية، وكلتاهما من شرطها العدالة.

• الوسائل نوعان، وسيلة لغيره، وهو مقصود بنفسه، كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها، كإمرار الموسى على رأس الأقرع عند التحلل، والأذان من الأول.

[م-١٦] نص فقهاء الأئمة الأربعة على أن الإسلام شرط لصحة الأذان والإقامة، فلا يصحان من كافر (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٣١)، الذخيرة للقرافي (١/ ٤٤١)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥١)، المجموع (٣/ ٩٩)، فتح العزيز (١/ ٤١٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧)، البيان للعمراني (٢/ ٦٧)، المغني (١/ ٣٠٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٢)، كشاف القناع (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>