للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الأول في قطع نية النسك]

المدخل إلى المسألة:

• ارتكاب محظورات الإحرام لا تفسده، بخلاف الصلاة والصيام وغيرهما، فلو حلق أو تطيب، أو ترك شيئًا من نسكه كالرمي أو المبيت لم يبطل حجه، وهذا يدل على تطلع الشارع إلى المضي فيه، وإتمامه.

• إذا كان النسك لا ينتفي مع ما يفسده لم يَنْتَفِ مع ما يضاده، فلا تأثير لرفضه.

[م-٤١٦] رفض نية الإحرام في الحج والعمرة لا تأثير له مطلقًا لا في أثناء النسك، ولا بعد الفراغ منه، لأنه لا يخرج منه برفضه ولا بإفساده، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).

جاء في مواهب الجليل: «الإحرام … لا يرتفض، ولو رفضه في أثنائه، ولم أَرَ في هذا خلافًا، وهو مذهب الكافة، وهو مذهب مالك والأئمة، وخالف داود الظاهري، فقال: يرفض إحرامه» (٢).

وقال سند المالكي في كتاب الحج: «مذهب الكافة أنه لا يرفض، وهو بَاقٍ على حكم إحرامه، وقال داود: يرتفض إحرامه» (٣).


(١) تفسير القرطبي (٢/ ٣٧٠)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١١٧)،، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٠)، المسالك شرح موطأ مالك (٤/ ٤٣٣)، التوضيح لابن الملقن (١٢/ ٤٧٦)، طرح التثريب (٢/ ١٨)، حاشية الروض (٤/ ٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٣٤) و (١/ ٥٥٨)، الإنصاف (٨/ ٤٣٣).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٤٠).
(٣) تهذيب الفروق (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>