• كل سجود في نفس الصلاة فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة.
• لم يثبت في النصوص تحريمة مستقلة لسجود السهو بعد السلام، وإثباتها أو نفيها لا يقوم على الاجتهاد، بل يفتقر إلى توقيف.
• سجود السهو البعدي يتحلل منه بالسلام، وكل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقه تحريمة، ولا تحريمة لسجود السهو مستقلة إلا تحريمة الصلاة، فثبت ارتباطه بالصلاة.
• التكبير في سجود السهو للهوي، وليس للتحريمة، فدل على أن تحريمته مبنية على تحريمة الصلاة.
• سجود السهو شرع جبرًا للخلل، وإنما يجبر إذا حصل في تحريمة الصلاة.
• لم ينقل أن المصلي يرفع يديه إذا كبر لسجود السهو كما يفعل مع تكبيرة الإحرام.
• ثبوت التحلل المستقل لسجود السهو جاء تبعًا للنصوص، وليس في النصوص ما يدل على ثبوت تحريمة مستقلة، فإثباتها يفتقر إلى حجة شرعية.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، لحديث عبادة وأبي هريرة، ولا يكون سجو السهو صلاة بهذا الضابط إلا إذا ربط بالصلاة، ولم يكن مستقلًا بنفسه.