للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني حكم أكل الثوم في يوم الجمعة]

المدخل إلى المسألة:

• كره الشافعية والحنابلة أكل الثوم، وكرهوا دخول المسجد، وعدوا ذلك عذرًا في التخلف عن الجمعة، والسؤال: كيف تترك الجمعة، وهي فرض بالإجماع من أجل مكروه؟

• لا يقدم ترك المكروه على فعل الواجب، فالأصل أن الواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه.

• لو كان دخول المسجد مكروهًا لكان مجرد الحاجة ترفع الكراهة، فكيف بحضور الجمعة؟ فالصحيح أن دخول المسجد محرم.

• إذا تزاحم فعل الواجب (شهود الجمعة) وترك المحرم (دخول المسجد)، فيقدم ترك المحرم؛ لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فاجتنبوه).

• صلاة الجمعة مجمع على وجوبها، ويلزم منه وجوب الامتناع عن أكل الثوم إذا وجبت عليه الجمعة.

•إذا وجبت الجمعة حرم على المسلم من أهل الحضر كل ما يحبس عنها من بيع، وقعود، ورقاد، وصلاة، وسفر، ومنه أكل الثوم.

[م-١٠٠٢] وقفنا في المسألة السابقة على حكم دخول المسجد لمن أكل الثوم، وأن العلماء اختلفوا فيه بين الكراهة والتحريم.

والسؤال: ما حكم أكلها يوم الجمعة، وما حكم شهود الجمعة لمن أكلها؟

فمن قال: يكره دخول المسجد، فهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>