للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في مكروهات الصلاة الخاصة بالقيام]

[الفرع الأول النهي عن التخصر في الصلاة]

المدخل إلى المسألة

• النهي عن التخصر في الصلاة مقطوع بصحته.

• علة النهي عن التخصر في الصلاة مشابهة المشركين، وهذا مأثور عن أم المؤمنين عائشة .

• الأصل أن ما كانت علته المخالفة فهو محمول على الكراهة إلا لقرينة صارفة، فقد يصل الأمر إلى ما أهو أعلى من التحريم كالشرك، وقد يصل الأمر إلى ما هو أدنى من الكراهة، وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى كترك الصلاة بالنعل.

• القول بتحريم التخصر في الصلاة يعني بطلان الصلاة بفعله متعمدًا، وإفساد عبادة الناس يحتاج إلى برهان بيِّن.

• حكى النووي الإجماع على كراهة التخصر في الصلاة، وإن لم يصح الإجماع، فهو دليل على أنه قول أكثر أهل العلم.

تعريف التخصر:

الخَصْر: خصر الإنسان وغيره، وهو وسطه المُسْتَدِقُّ فوق الوركين (١).

والتخصر في الصلاة: أن يضع الرجل يده على خاصرته أو يضع يديه جميعًا على خاصرتيه (٢).


(١) مقاييس اللغة (٢/ ١٨٨)، تاج العروس (١١/ ١٧٣).
(٢) الفائق في غريب الحديث (١/ ٣٧٤)، المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>