للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في سقوط الاستقبال بالنسيان]

المدخل إلى المسألة:

• النسيان عذر يسقط به الإثم بالاتفاق.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة الناسي لها؛ لأن النسيان قرين الخطأ في الأحكام.

• لا يصح قياس نسيان القبلة على نسيان الحدث؛ بجامع أن كلًّا منهما من المأمورات التي لا تسقط بالنسيان؛ لأن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يُعِدْ.

• الأركان لا تسقط بالنسيان قولًا واحدًا، والشروط المجمع على شرطيتها، إن كان من جنس المأمورات لا تسقط بالنسيان، كالطهارة من الحدث، وما تنازع الناس في سقوطه بالنسيان من هذه الشروط راجع إلى ضعف مأخذ الشرطية.

• من صلى ناسيًا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان عند المالكية (١).

[م-٢٩٩] اختلف الفقهاء في اعتبار النسيان عذرًا يسقط به استقبال القبلة:

فقيل: الاستقبال لا يسقط بالنسيان (٢)، فإن صلى الفرض ناسيًا أعاد أبدًا، وهذا مذهب الجمهور (٣)، وشهره ابن الحاجب من المالكية، واختاره


(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٦٧٦).
(٢) المقصود بالناسي: أن يكون عالمًا بأن الاستقبال واجب، ثم يذهل عن ذلك، فيصلي تاركًا للاستقبال لذهوله عن حكمه، لا أن يكون زال حكم الاستقبال عن حافظته ومدركته، وإلا كان في حكم الجاهل. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٧، ١١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢)، عمدة القارئ (٤/ ١٢٦).
جاء في التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٧١٨): «لا يكون النسيان عذرًا في ترك الشرط،
فلو نسي الطهارة، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة في الصلاة … لم تصح صلاته».
وذكر ابن نجيم أن نسيان المأمورات والشروط لا يسقطها. انظر الأشباه والنظائر (ص: ٢٦٠)،
وقال العيني في البناية شرح الهداية (٢/ ٥٨٦): يسقط الترتيب - أي ترتيب الفوائت- عند النسيان، وضيق الوقت، وكثرة الفوائت، وشرائط الصلاة لا تسقط بعذر النسيان، وضيق الوقت كالطهارة، واستقبال القبلة».
وانظر النهر الفائق (١/ ٣١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١). التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٧١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>