(٢) المقصود بالناسي: أن يكون عالمًا بأن الاستقبال واجب، ثم يذهل عن ذلك، فيصلي تاركًا للاستقبال لذهوله عن حكمه، لا أن يكون زال حكم الاستقبال عن حافظته ومدركته، وإلا كان في حكم الجاهل. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨). (٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٧، ١١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢)، عمدة القارئ (٤/ ١٢٦). جاء في التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٧١٨): «لا يكون النسيان عذرًا في ترك الشرط، فلو نسي الطهارة، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة في الصلاة … لم تصح صلاته». وذكر ابن نجيم أن نسيان المأمورات والشروط لا يسقطها. انظر الأشباه والنظائر (ص: ٢٦٠)، وقال العيني في البناية شرح الهداية (٢/ ٥٨٦): يسقط الترتيب - أي ترتيب الفوائت- عند النسيان، وضيق الوقت، وكثرة الفوائت، وشرائط الصلاة لا تسقط بعذر النسيان، وضيق الوقت كالطهارة، واستقبال القبلة». وانظر النهر الفائق (١/ ٣١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤١). التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٧١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٧).