للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة]

المدخل إلى المسألة:

• الإشارة في الصلاة حركة ودلالة، أما الحركة فهي يسيرة، وأما دلالتها فهي معنى قائم في النفس ولو تكلم المصلي في نفسه لم يعتبر متكلمًا حكمًا فكذلك الإشارة.

• الإشارة ليست كلامًا في وضع الشارع، قال تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ مع قوله سبحانه: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾.

• حرم الشارع الكلام في الصلاة بأحاديث صحيحة، وأشار في صلاته وهذا دليل على اختلاف حقيقة الإشارة عن حقيقة الكلام.

• قول الصحابي: سلمنا على النبي فلم يرد علينا من المجمل. يحتمل: أنه ترك الرد مطلقًا، ويحتمل: أنه لم يرد عليه لفظًا، والقاعدة في المجمل أن يرد إلى الواضح من النصوص، وقد جاءت النصوص تبين أن النبي كان يرد السلام بالإشارة.

• لم ينقل عن النبي أنه سَلَّم على أحد من أصحابه، وهو يصلي، ولو كانت سنة ما واظب على تركها، وإذا سُلِّم عليه كان يرد بالإشارة، ولم ينه عنه، فدل ذلك على الإباحة.

• كراهة رد السلام بالإشارة متوقف على حكم الإشارة نفسها في الصلاة.

• ثبت في حديث جابر في الصحيح أن النبي أشار إليه حين سلم عليه، سواء قلنا: إن إشارة النبي كانت لرد السلام، أو لغيرها من الأمور.

• إذا صحت الإشارة من المصلي لتفهيم الغير صح الإشارة بها لرد السلام بل ولكل ما يريد المصلي إفهامه لغيره، من حث على فعل أو زجر عنه، أو غير ذلك.

• الرد بالإشارة على المُسَلِّم في الصلاة متردد بين الاستحباب؛ لكونه ثبت من فعل النبي ، وبين الإباحة لكون المصلي مشغولًا بالصلاة، وإنما تُسُومِحَ فيها؛ لكونها حركة يسيرة في الصلاة كسائر الحركات المباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>