للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في حكم الجمع في السفر]

المدخل إلى المسألة:

أحاديث المواقيت عامة، خُصَّ منها الأحوال التي تبيح الجمع.

إذا جاز تخصيص أحاديث المواقيت بأحاديث الجمع في عرفة ومزدلفة، جاز تخصيصها بأحاديث الجمع في السفر.

الخاص مقدم على العام.

إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة في أصح أقوال أهل العلم، جاز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد.

من أراد الجمع بين الصلاتين لا يصدق عليه أنه أخر الصلاة عن وقتها؛ لأن وقت الصلاتين صار وقتًا واحدًا، ولذلك الصلاتان تعدان أداء، وليست قضاء.

[م-١٠٨٧] اختلف العلماء في حكم الجمع للمسافر:

فقيل: لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن مالك، وبه قال الحسن وابن سيرين (١).

قال القاضي عياض: «أَبَى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر، وحكى كراهته عن الحسن وابن سيرين، وروي عن مالك مثله» (٢).

وقيل: يجوز الجمع للمسافر، وهو مذهب الجمهور من المالكية،


(١) قال القدوري في التجريد (٢/ ٩٠٥): «لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما».
وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٢)، تحبير المختصر (١/ ٤٥٧)، إكمال المعلم (٣/ ٣٥).
(٢) إكمال المعلم (٣/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>