[الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة]
[الفصل الأول في الطهارة من الحدث]
[المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة]
المدخل إلى المسألة:
• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.
•قال ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.
• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.
[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.
والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وأما وجوب ذلك من السنة:
(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute