للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة]

[الفصل الأول في الطهارة من الحدث]

[المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة]

المدخل إلى المسألة:

• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.

•قال لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.

• قال : لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.

[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.

والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

وأما وجوب ذلك من السنة:

(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>