للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع العاشر في الجهر بالذكر بعد الصلوات]

المدخل إلى المسألة:

• الجهر والإسرار صفة في أداء العبادة، وصفة العبادة توقيفية.

• البسملة آية من كتاب الله بالإجماع والسنة فيها الإسرار بالصلاة، والتأمين ليس من الفاتحة بالإجماع، ويجهر فيه بالصلاة على الصحيح، والعلة: هكذا تلقيناه من الشارع.

• الثابت أن الصحابة جهروا بالذكر بعد الصلاة في عصر التشريع فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت أن الصحابة أمروا بترك الجهر به، ولم يثبت.

• ترك الجهر في عصر الصحابة، وعدم الإنكار على الترك يدل على جواز الترك، لا على نفي مشروعية الجهر إلا أن يكون هذا بأمر من الشارع.

[م-٧٢٦] اختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة:

فقيل: لا يستحب، نسبه ابن بطال للجمهور، ونسبه ابن رجب إلى قول أكثر العلماء.

وقال المرداوي الحنبلي: «الصواب الإخفات في ذلك، وكذا في كل ذكر» (١).

وفي وجه للحنابلة: يكره الجهر به مطلقًا (٢).

قال النووي في شرح مسلم: «نقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير … » (٣).


(١) تصحيح الفروع (٢/ ٢٣١).
(٢) تصحيح الفروع (٢/ ٢٣٢).
(٣) النووي على صحيح مسلم (٥/ ٨٤)، وعبارة ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤٥٨): «لم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس في الجهر بالذكر بعد الصلاة- إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة قال: يستحب التكبير في العساكر والثغور
بأثر صلاة الصبح، والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس.
وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية قال: التكبير خلف الصلوات الخمس بأرض العدو محدث».
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٣٩٩): «ولهم وجه آخر -يعني: أصحاب الإمام أحمد-أنه يكره الجهر به مطلقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>