[المبحث الخامس أمر الصغير بالصلاة أمر بتعليمه كل ما يلزم لصحتها]
المدخل إلى المسألة:
* قال ﷺ -لا تقبل صلاة بغير طهور. ف (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة سواء أكانت من صبيٍّ أم بالغ.
* الصبي في شروط العبادة ومبطلاتها كالبالغ إلا في السترة.
* الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به.
* صحة إمامة الصبي فرع عن قيامه بكل شروطها، وبكل ما يلزم لصحتها.
* الصبي ممنوع من الصلاة دون طهارة، قال ابن رجب: وهذا متفق عليه.
* الصبي لا يلزمه قضاء الصلاة إذا فسدت بالإجماع؛ لأن الصلاة نفسها ليست لازمة، فكذا الإعادة.
[م-١٤٨] إذا كان الولي مأمورًا بأن يأمر الصغير بالصلاة، فإنه يلزم من ذلك أن يعلمه كيف يصلي، وكيف يتطهر من الحدث، وكيف يستنجي، وكيف يتجنب الخبث في ثوبه وبقعته، فعلى الولي أن يعلمه كل ما يلزم لصحة الصلاة من قيام بأركانها وواجباتها، وأن يراعي وقتها كما يفعل البالغ (١).
لأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به.
ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور.
ف (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، سواء أكانت الصلاة من صبي
(١) شرح سنن أبي داود للعيني (٢/ ٤١٥)، شرح البخاري للسفيري (٢/ ٢٣٧).