للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثالث [*] في تنحنح المصلي بلا حاجة

المدخل إلى المسألة:

• إذا انعقدت الصلاة بمقتضى الدليل الشرعي، لم تفسد إلا بدليل شرعي صحيح خالٍ من النزاع.

• لا يوجد دليل على فساد الصلاة بالتنحنح، والأصل صحة الصلاة.

• البصاق في الصلاة لا يبطلها، ولو اشتمل على حرف؛ لقوله : (وليبصق عن يساره)، فكذلك النحنحة.

• التنحنح ليس بكلام، لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، وهو أخف من الحركة الأجنبية في الصلاة.

• الحركة الأجنبية في الصلاة، وكذلك الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان يسيرًا، فالنحنحة من باب أولى.

• إذا كان السعال لا يقطع توالي القراءة، فكذلك النحنحة.

• التنحنح من غير حاجة خلاف الأولى؛ لأنه ليس من جنس أعمال الصلاة، ولا أبلغ به الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، ولا دليل.

• التنحنح القليل عفو مطلقًا، وكذا الكثير إن كان مضطرًّا إليه أو دعت له حاجة.

[م-٨١٥] اختلف الفقهاء في تنحنح المصلي بلا حاجة،

فقيل: تفسد به الصلاة، وظاهره مطلقًا، ولو لم يكن معه حرف، وهو رواية عن الإمام مالك، قاله في المختصر (١).


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٨١): «التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف، وأما إذا تنحنح لغير حاجة، بل عبثًا، هل يكون كالكلام، فيفرق بين العمد والسهو، وهو قول مالك في المختصر، أو لا تبطل به الصلاة مطلقًا، ولا سجود فيه، وهو قول مالك =

[*] (تعليق الشاملة): في المطبوع «الفرع الثالث»

<<  <  ج: ص:  >  >>