للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة]

المدخل إلى المسألة:

• كل من لا يقدر على معاينة مكة، ولا على من يخبره عنها بيقين لفظًا أو دلالةً، كالمحراب أصاب الجهة بالاجتهاد.

• الحائل الحادث عن معاينة الكعبة كالأصلي على الصحيح؛ لأن الحكم يتعلق بمشقة المعاينة، لا على صفة الحائل.

• الظن الأقوى مقدم على الظن الضعيف؛ فاستخبار أهل البلد عن القبلة فوق التحري مطلقًا، أخبروا عن يقين، أم عن ظن.

• المحاريب المتفقة السالمة من الطعن بمنزلة العلم.

[م-٣١٠] الرجل المكي إما أن يكون مقيمًا بمكة، أو قادمًا عليها من غير أهلها:

فإن كان نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه إصابة العين بيقين، وإن لم يكن مشاهدًا للكعبة (١).


(١) لم يفرق الحنفية والمالكية بين من نشأ بمكة، ومن قدم إليها، فكلاهما يلزمه إصابة عين الكعبة، كما سيأتي تفصيل مذهبهم في القادم إلى مكة من غير أهلها.
قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٢٨): «الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا». أي أن المكي فرضه إصابة العين من غير فرق، أيكون بينهما حائل، أم لا؟
ونص الشافعية والحنابلة على التفريق:
قال النووي في المجموع (٣/ ٢١٢): «وفي معنى العيان من نشأ بمكة، وتيقن إصابة الكعبة».
وقال في أسنى المطالب (١/ ١٣٧): «وفي معنى المعاين من نشأ بمكة، وتيقن إصابة القبلة، وإن لم يعاينها حين يصلي، فيمتنع فيها الاجتهاد؛ للقدرة على يقين القبلة».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، البيان للعمراني (٢/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، كشاف القناع (١/ ٣٠٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>