للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس لا تشرع الزينة للصلوات الخمس]

المدخل إلى المسألة:

• كل لباس لا شهرة فيه، ولا إسراف، ويلبسه من هو مثله في سنه إذا كان يؤدي وظيفة ما يجب ستره للصلاة فإن الأصل فيه الإباحة.

• لم نؤمر بلبس أحسن الثياب إلا في الجمعة والعيد، وما كان ربك نَسِيًّا.

• قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ قال: ما وارى العورة، وحكي إجماعًا.

• استحباب الثوبين من استحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.

• ما استحب لبسه من أجل الخروج للناس، لا يستحب فعله إذا صلى وحده، أو في جماعة في مكان خاص.

• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.

• استحباب أكثر من ثوب بعد ستر ما يجب ستره هو من استحباب الهيئة، وهو أخص من استحباب الزينة (١).

• لا يلزم من استحباب الثوبين في الصلاة، أن يكون ذلك من أجل الزينة؛ لأنه يصدق على الخَلِق كما يصدق على الجديد.

[م-٢٦٦] اتفق الفقهاء على استحباب التزين لصلاة الجمع والأعياد، واختلفوا في استحبابها لغيرها من الصلوات إلى أقوال:


(١) علل خليل استحباب لبس الرداء مع الإزار إذا صلى في مساجد الجماعات كما في التوضيح (١/ ٤٧١)، قال: «لأنه إذا كان بغير رداء، وهو في المسجد خرج عن هيئة الوقار».
فجعل الأمر متعلقًا باستحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>