للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في استحباب تغطية الرأس]

المدخل إلى المسألة:

• الاستحباب والكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.

• لا يصح حديث في استحباب لبس العمامة في الصلاة.

• تغطية الرأس أو كشفه يتبع في ذلك عرف البلد.

• استحباب تغطية الرأس أو كشفه من أجل موافقة الناس في المظهر العام، لا من أجل الصلاة.

• ما استحب لبسه من أجل الخروج للناس، لا يستحب فعله إذا صلى وحده، أو في جماعة في مكان خاص.

• استحباب تغطية الرأس من استحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.

• تطلب الزينة في الصلاة لم يرد إلا في الجمعة والعيد، وما كان ربك نَسِيًّا.

[م-٢٦٣] كره الحنفية صلاة الرجل مكشوف الرأس تكاسلًا؛ لترك الوقار، فإن فعله تضرعًا وخشوعًا لم يكره (١).

واستحب الشافعية والحنابلة الصلاة في العمامة، قال الحنابلة: وفي حق الإمام آكد (٢).


(١) مراقي الفلاح (ص: ١٣١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، المحيط البرهاني (٥/ ٣١٠)، بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، غمز عيون البصائر (٢/ ٢٨، ٢٩)، كشاف القناع (١/ ٢٦٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، مطالب أولى النهى (١/ ٣٣٠).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، فتح العزيز (٤/ ١٠٤)، المجموع (٣/ ١٧٣)، كفاية النبيه شرح التنبيه (٢/ ٤٦٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٧).
وقال في كشاف القناع (١/ ٢٦٦): «ويسن لرجل والإمام أبلغ؛ أي آكد؛ لأنه يقتدى به، وبين يدي المأمومين، وتتعلق صلاتهم بصلاته أن يصلي في ثوبين، ذكره بعضهم إجماعًا،
قال ابن تميم وغيره: مع ستر رأسه بعمامة وما في معناه؛ لأنه كان كذلك يصلي». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، مطالب أولى النهى (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>