للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في واجبات الصلاة]

هذا القسم من أفعال الصلاة اختلف الفقهاء في وجوده:

فذهب المالكية إلى تقسيم أفعال الصلاة إلى فروض، وسنن، وفضائل، ولم يذكروا واجبات الصلاة قسيمًا لهذا التقسيم.

وإن كان المالكية يختلفون في بعض الفروع فيأتون على ذكر الواجب، فرقًا بينه وبين الشرط، كاختلافهم في ستر العورة وإزالة النجاسة في الصلاة أهما سنة أم فرض (شرط) أم واجب، لكن هذا من قسم الواجب لها، وليس من قسم الواجب فيها، كما اختلف المالكية في بعض مسائل إعادة الصلاة في الوقت مع الحكم بصحتها، أذلك على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب، وهذا من جنس الذي قبله، فمثل هذا الاختلاف اليسير لبعض أصحاب المالكية لا يجعل من مثل هذا وجود قسيم اسمه واجبات الصلاة وأعني به ما يجب فيها، والذي هو جزء منها في مقابل الأركان والسنن، لا ما يجب لها فهو منفك عنها (١).

يقول أبو الوليد ابن رشد في مسائله: «وتحقيق القول في هذا: أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن ومنها فضائل» (٢).

وقريب من مذهب المالكية مذهب الشافعية حيث ذهبوا إلى تقسيم أفعال الصلاة إلى فروض (أركان)، وسنن، والسنن قسموها إلى قسمين:

هيئات: لا تجبر بسجود السهو إذا تركت.

وأبعاض تجبر بسجود السهو، سواء أتركها عمدًا أم سهوًا، وهي ستة:


(١) التلقين (١/ ٤١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٥)، روضة المستبين شرح كتاب التلقين (١/ ٣٢٣).
(٢) مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>