[الباب الثاني في شروط القصر]
[الشرط الأول أن يقصد مسافة يسوغ فيها القصر]
المدخل إلى المسألة:
القول بأن السفر في النصوص مطلق لم يرد له حدٌّ في الشرع من حيث الزمن، ولا من حيث المسافة غير صحيح، وإن اشتهر القول به.
السنة الصحيحة وعمل الصحابة يقيد مطلق القرآن ويخصص عمومه، ومنه لفظ الضرب في الأرض الوارد في الكتاب العزيز.
حديث ابن عباس: (لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم) مطلق، والمطلق من النصوص محمول على المقيد، وهذه الطريقة من الاستدلال متفق عليها عند الأصوليين والفقهاء.
مجرد خروج المرأة من البلد لا يسمى سفرًا شرعًا، فدل على جواز خروج المرأة بلا محرم بما لا يصدق عليه أنه سفر إذا أمنت الفتنة وخلا من خلوة محرمة.
قال النبي ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)، قال الإمام البخاري: سمى النبي ﷺ يومًا وليلة سفرًا.
هذا الحديث من حد السفر بالزمن، ومعلوم لدى الصحابة ماذا يقطع المسافر في اليوم التام من المسافة.
النبي ﷺ جاء لبيان الشرعيات، وليس لبيان اللغويات، فقطع مسافة في يوم وليلة هو سفر شرعي بنص السنة المتفق على صحتها، وآثار الصحابة.
لم يأت في النصوص المرفوعة الصحيحة إطلاق السفر على ما هو أقل من يوم وليلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute