للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الساتر صفيقًا يستر لون البشرة

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة معقول المعنى.

• الغاية ستر العورة، والساتر وسيلة إليه، فكل ما حقق ستر العورة فهو مجزئ.

• كل ساتر مباح يحول بين الناظر وبين لون البشرة ويمكنه الصلاة به فهو يتحقق به الستر الواجب، ولم نتعبد بنوع معين.

• كل ساتر يظهر لون ما تحته من البشرة فهو كالعدم؛ لأن الغاية من الستر تغطية العورة.

• إذا ستر اللون وأبان الحجم كالركبة والفخذ والألية صحت صلاته؛ لوجود الستر.

• ما ستر اللون والحجم أفضل وأكمل مما ستر اللون وأبان الحجم.

[م-٢٥١] يتحقق ستر العورة بكل صفيق لا يَشِفُّ لون البشرة من حمرة أو بياض، ولا يَصِف حجمها.

فإن لبس ما يصف الحجم، ولا يشف اللون صحت صلاته بلا كراهة (١).

قال إمام الحرمين: «المرعي باتفاق الأصحاب ألا يبدو السواد والبياض من وراء الثوب» (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠)، المبسوط (١/ ٣٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٩٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٣)، المجموع (٣/ ١٧٠)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٩١)، المغني (١/ ٤١٤)، الإقناع (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>