للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في وجوب قضاء الصلاة على السكران]

المدخل إلى المسألة:

* كل ما يزيل العقل ولم يمكن رفعه في وسع المكلف فإنه يمنع التكليف.

* تسبب المكلف بالجنون لا يجعله مكلفًا، وإن كان آثمًا، فكذا التسبب بالسكر.

* علة رفع التكليف عن المجنون زوال العقل فالسكران مثله وعلة عقوبة السكران انتهاك الحرام فافترقا.

* قضاء الواجبات لا يكون من باب العقوبة على الصحيح.

* مناط التكليف هو العقل فلو شرب الخمر ولم يذهب عقله لم يرتفع التكليف عنه.

* لا تختلف أحكام موانع التكليف بين أن يكون بسبب من جهته أو من جهة غيره فلو أنزلت المرأة الحيض بتعاطي الدواء امتنعت عن الصلاة، ولو رفعت الحيض بعد نزوله بدواء كُلِّفت، ولو كسر المكلف رجله سقط عنه فرض القيام.

* لو جاز تكليف السكران لجاز تكليف الصبي؛ لأن الصبي له عقل وتمييز أكمل من تمييز السكران.

* قضاء السكران عند القائلين بتكليفه يرونه عقوبة له؛ لا لقيام الأهلية.

* لا يلزم من سقوط القضاء عن السكران تخفيف العقوبة.

* مؤاخذة السكران بما يقع منه من إتلاف ونحوه ليس من باب التكليف وإنما هو حكم وضعي كما يؤاخذ المجنون وصاحب الدابة.

[م-١٥٧] إذا زال عقله بشرب المسكر، ولم يكن معذورًا بشربه، بل كان عاصيًا، فهل تسقط عنه الصلاة؟

فقيل: يجب عليه القضاء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية،

<<  <  ج: ص:  >  >>