للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في كراهة أن يبصق المصلي بين يديه أو عن يمينه]

المدخل إلى المسألة:

• أماكن العبادة تصان عن المستقذرات، ولو كانت طاهرة.

• يحرم البصق في جدار القبلة مطلقًا، حتى ولو فعله بنية حَكِّه؛ لكونه معللًا بعلة يجعل النهي عن البصاق لذات البصق، لقوله في الحديث: (فإن الله قبل وجهه إذا صلى).

• النهي عن البصق في المسجد، أهو يتعلق بالبصق، أم بتركه بلا دفن؟

• الصلاة لا تمنع المصلي من البصق لقوله : وليبصق عن يساره أو تحت قدمه.

• طهارة ريق الإنسان، فإذا دفنه فكأنه لم يبصق؛ لكونه طاهرًا دفن بمكان طاهر.

• الكفارات منها ما يدل على تحريم الفعل ابتداء، فإن خالف شرع له التوبة مع الكفارة. ومنها ما يدل على إباحة الشيء بشرط التكفير، كالحنث في اليمين، والبصق من النوع الثاني على الصحيح.

• نهي المصلي عن البصاق جهة اليمين، دليل على تكريم جهة اليمين وهو أمر مطرد في الشريعة، ومخالفة ذلك لا يبلغ التحريم، بل سبيله الكراهة.

• حديث (البصاق بالمسجد خطيئة) خاص بالمسجد، عام في الصلاة وغيرها، وحديث: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) خاص في الصلاة، عام في المسجد وغيره.

• إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، قدم العام المحفوظ عن التخصيص على العام الذي دخله التخصيص؛ لأن المحفوظ دلالته على العموم أقوى.

[م-٧٤١] اختلف العلماء في حكم البصق في المسجد، وفي الصلاة:

اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن المصلي إذا كان في غير المسجد فله أن يبصق عن يساره، أوتحت قدمه -قال الحنفية: اليسرى- وقال الشافعية والحنابلة: ويكره

<<  <  ج: ص:  >  >>