اللحن المحيل للمعنى عمده في الصلاة كالكلام فيها؛ لخروج الكلمة عن كونها قرآنًا.
إمامة اللحان إذا لم يغير المعنى مكروهة إذا لم يتعمد؛ لأن اللحن نقص في القراءة.
اللحن المتعمد ولو لم يغير المعنى، إذا لم تؤيده قراءة، ولو شاذة ولم يكن له وجه في العربية، وفعله في صلاته بلا حاجة فإنه عبث بالتنزيل، يستحق الإثم فاعله.
اللحن المتعمد كله محرم، سواء أغير المعنى أم لا، وإنما عذر اللاحن إذا عجز عن الصواب، وأما المتعمد العالم القادر إذا لحن فهو آثم.
هل ارتكاب الحرام في الصلاة على وجه يختص بها يفسدها، ومنه اللحن المتعمد؟ قولان لأهل العلم.
[م-١٠٢٤] إذا تعمد المصلي اللحن، فإن كان يغير المعنى حرم الفعل وبطلت الصلاة، ولا ينبغي الاختلاف فيه؛ لأنه لو تعمد الكلام بطلت صلاته فكيف إذا تعمد تحريف القرآن في الصلاة، ويعزر فاعله.
وإذا كان اللحن المتعمد في الإعراب مع سلامة المعنى، فهل تفسد صلاته؟
اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يحرم، وتفسد به الصلاة إلا أن يقع اللحن في الثناء أو الدعاء، وهذا مذهب الحنفية، أفاده ابن أمير حاج (١).
وقيل: يحرم وتبطل به الصلاة وهذا مذهب المالكية، واختاره من الحنابلة ابن